الحر العاملي
25
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق مرسلا ( 4 ) . 7 - باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح . [ 24074 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به . محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله . ( 1 ) 8 - باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه . [ 24075 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن " ميسر . ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ،
--> الفقيه 3 : 144 / 635 . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 190 / 840 . ( 1 ) الكافي 5 : 241 / 6 . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 241 / 8 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) . . . .